|
المعلوم
على العقارات غير المبنية (الأمر عـ432ــدد المؤرخ
في 3/3/1997)
آجال الدفع
يكون الدفع سنويا في غرة جانفي من كل سنة.
على من يستوجب المعلوم
- مالك الأرض
- المنتفع بها
- وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف
يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.
الاراضي غير المبنية المعفاة من الاداء
يعفى من الاداء:
- الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة
للبناءات المستعملة كحدائق.
- الأراضي الفلاحية.
- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق
الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو
مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مالم
يقع التفويت فيها من طرف المقسم.
- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق
المحجر فيها البناء.
أساس المعلوم ونسبته
يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وفي غياب القيمة التجارية يوظف معلوم المتر المربع تصاعديا حسب
كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.
يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من
المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي:
|
المنطقة |
المعلوم
بالمتر المربع( بالدينار) |
|
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة |
0,300 |
|
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة |
0,090 |
|
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة |
0,030 |
الاستخلاص
يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف القباضة المالية
التابعة للبلدية.
العقوبات
1,25 % من كل شهر تأخير.
عفو جبائي:
قانون عدد25 لسنة2006 مؤرخ في 15 ماي
2006 يتعلق بسن عفو جبائي:
الفصل 5: يتم التخلي عن 50%
من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على
العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية و المساهمة
لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنة 2005
و ما قبلها و كامل خطايا التأخير و مصاريف التتبع المتعلقة بها
شريطة دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2006.
|