الـجباية المحلية :
المعلوم على العقارات المبنية.
المعلوم على العقارات غير المبنية.
الـمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

 

المعلوم على المؤسسات (الأمر عـ433ــدد بتاريخ 3/3/1997)

التعريف
تخضع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لمعلوم يسمى "المعلوم على الشركات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية".
 
       ميدان تطبيق المعلوم
يستوجب المعلوم على:

  • الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية و التجارية و أرباح المهن غير التجارية
  • الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات
  • مجامع المصالح الإقتصادية و شركات الأشخاص التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.

         الإعفاءات

  • المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل.
  • المؤسسات المنتفعة بنظام خاص يعفيها من هذا المعلوم كالمؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية الحرة.
  • الأشخاص الطبيعيون و الأشخاص المعنويون غير المستقرين و غير المقيمين بالبلاد التونسية.
     
    أساس المعلوم ونسبه
     يحتسب الحد الأدنى على أساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي النشاط تضرب في المساحة المغطاة . حدد الأمر عـ433ـدد المؤرخ في: 3/3/97 الثمن المرجعي(بالدينار) على النحو التالي:


     
    صنف العقار

    خصوصية العقار

    المعلوم بالمتر المربع المبني

    8% 10% 12% 14%
    الصنف 1 عقار معد لإستعمال إداري أو تعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري 0.760 0.950 1.140 1.330
    الصنف 2 عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي 0.520 0.650 0.780 0.910
    الصنف 3 عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي 0.640 0.800 0.960 1.120
    الصنف 4 عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 م2 معد لتعاطي نشاط صناعي 0.840 1.050 1.260 1.470

    الاستخلاص
    يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباضة المالية بواسطة زمام سنوي يتم إعداده من قبل الإدارة.

    عفو جبائي:
    قانون عدد25 لسنة2006
    مؤرخ في 15 ماي 2006 يتعلق بسن عفو جبائي:
    الفصل 1: يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار بالنسبة للمدين الواحد و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.
    الفصل 2: يتم التخلي عن الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار بالنسبة للمدين الواحد شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 2006 و تسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور